العلامة الحلي

325

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بإدراك خمس . و - قال الشيخ في التهذيب : الذي أعول عليه أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس - قبل أن يمضي منه أربعة أقدام - فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر ، وإن طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس ( 1 ) . وهو بناء على الأقدام ، والراوي الفضل بن يونس ( 2 ) وهو واقفي . ز - قد بينا أن إدراك الركعة سبب لإدراك الفريضة إجماعا ، لكن الخلاف في أنه يكون مؤديا للجميع ، أو قاضيا لما يقع خارج الوقت ؟ . وعندي فيه إشكال ينشأ من قوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ) ( 3 ) . ومن أنها عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها ، ولا معنى للقضاء سوى ذلك . إذا ثبت هذا فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوي القضاء أم لا ؟ الأقرب العدول بالنية إليه إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه والاعتبارات المقصودة . وللشافعي ثلاثة أوجه : المذكوران ، وكون الجميع قضاءا نظرا إلى آخر الصلاة ( 4 ) - وهو اختيار المرتضى ( 5 ) - وله قول رابع : إن أدرك ركعة في الوقت

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 391 ذيل الحديث 1207 . ( 2 ) هذا الراوي يقع في سند الحديث 1199 من التهذيب 1 : 389 فراجع . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 / 608 ، سنن الترمذي 1 : 353 / 186 ، سنن النسائي 1 : 257 و 258 ، سنن الدارمي 1 : 278 . ( 4 ) المجموع 3 : 62 - 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 . ( 5 ) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 268 المسألة 11 .